Deskripsi Masalah :

Dalam keputusan bahtsul masail NU nomor 118 dijelaskan bahwa ta’addudul-jum’ah diperbolehkan dengan adanya masyaqqah.

Pertanyaan:

•Apakah dengan perbedaan ormas, semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diperbolehkan ta’addudul-jum’ah (melaksanakan salat jumat ganda)?

•Sebatas apa pengertian ‘usrul-ijtima’ (sulitnya berkumpul)?

Jawaban:

Boleh, bahkan ada yang berpendapat wajib.

•Batasannya adalah kalau berkumpul di satu tempat maka akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan seperti permu-suhan, pertikaian dll).

Referensi :

بغية المسترشدين (79)

وَالحَاصِلُ مِنْ كَلامِ الأَئِمَّةِ أَنْ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَيْقُ مَحَلَّ الصَّلاةِ بِحَيْثُ لا يَسَعُ المُجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الفِئَتَيْنِ وَبُعْدُ أَطْرَافِ البَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلَّ لَا يُسْمَعُ النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَ لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الفَجْرِ لَمْ يُدْرِكَهَا إِذْ لاَ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْ وَخَالَفَهُ ي فَقَالَ يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ تَعَدُّدُ الجُمْعَةِ حِينَئِذٍ لِلْخَوْفِ المَذْكُورِ لِأَنَّ لَفَظَ التَّقَاتُلِ نَصْ فِيهِ بِخُصُوصِهِ وَلِأَنَّ الخَوْفَ دَاخِلُ تَحْتَ قَوْلِهِمْ إِلا لِعُسْرِ الاجْتِمَاعِ فَالعُسْرُ عَامٌ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَن المَحَلَّ أَوْ خَارِجِهِ وَانْحِصَارُ التَّعَدُّدِ فِى الثَّلَاثِ الصُّوَرِ الَّتِي اسْتَدَ بهَا المُجِيبُ المُتَقَدِّمُ لَيْسَ حَقِيقَةً إِذْ لَمْ يُقْصَرُ العُذْرُ فِي التَّحْفَةِ وَالنَّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ ضَبَطُوهُ بِالمَشَقَّةِ وَهَذَا الحَصْرُ إِمَّا مِنَ الحَصْرِ المَجَازِي لا الحَقِيقِي إِذْ هُوَ الأكْثَرُ في كَلَامِهِمْ أَوْ مِنْ بَابٍ حَصْرِ الأَمْثِلَةِ فَالضَّيِّقُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ المَحَلَّ وَالبُعْدُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الطَّرِيقِ وَالتَقَاتُلِ وَغَيْرِهِمَا كَالخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالمَالِ وَالحَرَّ الشَّدِيدِ وَالعَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَشَقَّةً…

حاشية الشرواني (2/426)

(قوله وَعَسْرَ إِجْتِمَاعُهُمْ ) أي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلَّ الجُمْعَةِ مَوْضِعُ يَسَعُهُمْ بِلا مَشَقَّةٍ مَعْنى – الى أن قال – وَإِنَّ ضَابِطَ العُسْرِ أَنْ تَكُونَ في الاجتماع في مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ البَلَدِ مَشَقَّةً إِمَّا لِكَثْرَتِهِمْ أَوِ لقِتَالَ بَيْنَهُمْ أَوْ لِبُعْدِ أَطْرَافِ البَلَد

قرة العين لفتاوى الشيخ اسماعيل اليماني (82)

وَالحَنَابِلَةُ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ فِيمَا ذُكِرَ وَهُوَ إِنْ كَانَ البَلَدُ كَبِيرًا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَامِعَ أَوْ فِي حَالِ خَوْفِ الفِتْنَةِ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنِ أهْلِ البَلَدِ عَدَاوَةً أَوْ فِي حَالِ سَعَةِ البَلَدِ وَتَبَاعَدَ أَطْرَافُهُ فَصَلَاةُ الجُمْعَةِ فِي جَمِيعِهَا جَائِزَةً لِأَنَّهَا صَلاةً شُرِعَ لَهَا الإِجْتِمَاعُ وَالخُط فَجَازَتْ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ المَوَاضِعِ كَصَلاةِ العِيدِ. مَسْئَلَةٌ: مَا قَوْلُكُمْ فِي تَعَدُّدِ الجُمْعَةِ فِي بَلَدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ تَحَقَّقِ العَدَدِ المُعْتَبَرِ ؟ الجواب: أَمَّا مَسْئَلَةُ تَعَدُّدِ الجُمْعَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لا يَنْقُصَ عَدَدُ كُلِّ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ انْضَمُوا إِلَى أَقْرَبِ جُمْعَةٍ إِلَيْهِمْ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَن

النَّبِيِّ أَنَّهُ جَمَعَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ بَعْدِه